أحمد بن عبد الرزاق الدويش

78

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير ، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات - فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11519 ) س : هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة ؟ علما بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد ، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض ؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين . ج : يجب عليك الحج عن نفسك أولا ، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك ، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :